الطعن رقم 1181 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم خليل، وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للمتهم فيما يقوله من أن المحكمة غيرت وصف التهمة بالنسبة له فاعتبرته شريكاً بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، مادام أن هذا التغيير لم يترتب عليه إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى أصلاً، ولم يؤد إلى تشديد العقوبة التي كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي ببراءته بأنهم: قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار........ و......... بأن عقدوا النية على قتلهما, وأعدوا لذلك سلاحا ناريا (بندقية خرطوش عيار 12) واتجهوا إلى حيث يبيت المجني عليهما وأطلق المتهم الأول مقذوفا ناريا, فأصاب المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما - وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة, ومعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة عشر سنوات, وذلك عملا بمادتي الاتهام بالنسبة للأول لأنه ارتكب جريمة القتل المذكور آنفاً، وبهما وبالمادتين 40/2 - 3 و41 عقوبات للمتهم الثاني لأنه اشترك مع الأول في ارتكاب جريمة القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة, مع تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للاثنين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.