الطعن رقم 1179 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المتهمين لم يعتديا على المجني عليه إلا بسبب دخوله في عقار في حيازة أحدهما بالقوة، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث في قيام حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة فتثبت قيامها أو تنفيه ولو كان المتهمان لم يدفعا به، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: أحدث عمدا ................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي التضخم الواضح بمنطقة المفصل السلامي العلوي للأصبع الوسطى, وانثناء السلامية الوسطى على العليا والانثناء الضعيف بالسلامية الظفرية مع وجود القيد بنهاية حركة بسط هاتين السلاميتين وضعف واضح بحركة ثني المفصل المشطي السلامي وتأثر قبضة اليد من حالة الإصبع, والمتهم الثاني: ضرب المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/1 و242/1 عقوبات فقررت بذلك. وادعى ...................بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للأول- أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين ابتداء من اليوم. وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بتغريمه 300 قرش. وثالثا- بإلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.