الطعن رقم 1178 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن الزراعة التي أتلفها المتهم هي ملك للمجني عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره، ولا ينفي قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم وبين المجني عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف، فهي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أي مجرد الإتلاف العمد ولو لم يكن مقترناً بنية الانتقام أو الإساءة شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم العمدية التي لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اتلف زراعة القطن غير المحصودة المبينة المساحة والقيمة بالمحضر................... بأن حرثها. وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. وادعى .............. بحق مدني قدره 10 جنيهات على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة قويسنا الجزئية قضت بحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و50 قرشا أتعاب محاماة وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم, ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.