الطعن رقم 1176 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قمح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن الحيازة الفعلية هي أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التي حددها، فإذا كان الحكم قد دان الطاعن على أساس أنه مالك لجزء من الأرض موضوع المخالفة وأنه هو الذي يدير الأرض المملوكة له ولشركائه لأن عقود الإيجار الخاصة بها صدرت منه وحده، وأنه يعتبر حائزاً سواء أكان يحوز الأرض بنفسه أم بواسطة الغير، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل نص المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1950 إذ المقصود بالحائز في معنى هذه المادة هو الحائز حقيقة وفعلاً للأرض موضوع التهمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يزرع من القمح والشعير في السنة الزراعية 1951- 1952 المساحة الواجب زراعتها. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 من القانون رقم 168 لسنة 1950, والقانون رقم 207 لسنة 1951. ومحكمة كفر صقر الجزئية قضت بتغريم المتهم 180 جنيها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. استأنف المتهم, ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.