الطعن رقم 1171 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن تشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة هذا البيان، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى المتهم حسبما استخلصته المحكمة وكان قد أشير فيه إلى نص القانون الذي ينطبق على تلك الواقعة فإن ذلك يحقق حكم القانون في المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث بـ............ عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد ما كانت تتمتع به العين اليسرى من إبصار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك في 28/11/1953. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.