⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معناه فى حكم المادة 337 عقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به في القانون التجاري من أنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطيت فيه، وأنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً في ذلك التاريخ المثبت فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية لـ............... شيكا بمبلغ 140 جنيها على بنك مصر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى .............. بحق مدني قدره قرش واحد على سبيل التعويض قبل المتهم ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. استأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وبإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها عن الدرجتين وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.