الطعن رقم 1167 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مباشرة - الدعويان الجنائية والمدنية المترتبتان عليها
⚖️ دعوى مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية، ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعى عليه فيهما إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً، وما لم تنعقد الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون، فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية بالجلسة، وذلك لأن القانون أيضاً إنما أجاز رفع الدعوى المدنية بالجلسة في حالة ما إذا كانت الدعاوي الفرعية فقط.
فقرة رقم -1
رفع................... "المطعون ضده" الدعوى رقم 311 سنة 1953 مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية ضد 1-........... و2-................... "الطاعنين" بعريضة ذكر فيها أنه في صباح يوم 27 من أكتوبر سنة 1952 أبلغ الأول "..................." السيد رئيس نيابة جنوب القاهرة ضد المدعي بأنه سب السيد ......... رئيس الحكومة وقتئذ بأن قال .................. واستشهد على تأييد أقواله بالثاني "..................." وطلب المدعي في عريضته معاقبة الأول بتهمة البلاغ الكاذب والثاني بتهمة الشهادة الزور, والحكم عليهما بمقتضى المواد 296 و305 و302 و303 و171 و308 و40 و41 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية - بإحدى الجلسات - رفع................... دعوى جنحة بالطريق المباشر - وفي مواجهة النيابة - ضد................... طلب في عريضتها محاكمته بالمواد 302 و304 و306 و308 و171 من قانون العقوبات والحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض لأنه في الفترة ما بين 16 من فبراير سنة 1953 و2 من مارس سنة 1953 بدائرة قسم عابدين قذف وسب علنا في حقه بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وقد تضمن القذف والسب طعنا في عرضه وخدشا لسمعة عائلته. وقد دفع......... هذه الدعوى بعدم قبولها بمقولة إنه لا يجوز توجيه التهمة بالجلسة إلا من النيابة العامة, والمحكمة بعد أن انتهت من سماع دفاع أطراف الخصومة في الدعوى قضت حضوريا في 30 من مارس سنة 1953 أولا - وفي دعوى البلاغ الكاذب وشهادة الزور المسندتين لـ................... و.......... ببراءتهما مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعها بالمصاريف, وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وثانيا - في دعوى السب والقذف الموجهة إلى................... برفض الدفع بعدم قبول دعوى........... شكلا وبحبس................... أسبوعين بالشغل وتغريمه عشرة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وإلزامه بأن يدفع لـ................... خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد 171 و302 و303 و308 و55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف هذا الحكم كل من ............. و.............., ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبولهما شكلا وفي الموضوع. أولا - في الدعوى المدنية المقامة من................... بإلزام................... و................... بأن يدفعا له متضامنين خمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا - وفي الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين ضد................... بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى العمومية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف الخاصة بها عن درجتي التقاضي. وبتاريخ 11 من فبراير سنة 1954 طعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.