⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ عدد صور الخطأ في المادة 238 من قانون العقوبات اعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسئولية فاعله ولو لم يقع منه خطأ آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة .............. بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وإصابة كل من .............. و.................. و................. و.................. بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة غير صالحة للاستعمال بسرعة كبيرة وانحرف بها فجأة إلى يسار الطريق وبدون أي إنذار أو إشارة لإخلاء الطريق فصدم السيارة التي كان يركبها المجني عليهم وسبب وفاة الأول منهم وإصابة الآخرين وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني ...... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد ابنه المتوفي و................. زوجته و............. والدته بمبلغ 5000 جنيه ثم ادعى...................... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ابنه ............ بمبلغ 1100 جنيه كما ادعى ...................... بمبلغ 500 جنيه قبل المتهم و.............. و ................ بصفتهما الممثلين لشركة النقل ومسئولين عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة مركز دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام. أولا - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ - ثانيا - بإلزام المتهم بأن يدفع بالتضامن مع كل من ...................... و...................... بصفتهما الممثلين للشركة المصرية للنقل على الطرق للمدعين بالحقوق المدنية المبالغ الآتية وهي مائة جنيه لكل من...................... و...................... ومبلغ 1200 جنيه للسيدة ................ ومبلغ 3600 جنيه لـ........... بصفته وليا شرعيا على أولاد ابنه المرحوم ................. وهم .............. و................ و......... بالتساوي بينهم ومبلغ 305 جنيهات لـ............. عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ولده ...................... ومبلغ مائة جنيه لـ................... - ثالثا - إلزام المدعى عليهم بالتضامن بالمصاريف المناسبة ومبلغ 20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. استأنف كل من المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بصفتهما هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية", قضت حضوريا بقبولهما شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئولين بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنان الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.