الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-3-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاثبات بالكتابة - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
⚖️ اجراءات الاثبات - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المطلقة - الاثبات بالكتابة - تقديم الدفاتر التجارية
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاضى الموضوع حر في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ولا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقررا لخصم التاجر واجبا على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته. وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبي الخيار ولا يمكن الادعاء عليه في هذا بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.