الطعن رقم 1162 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتماد خط تنظيم بمرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم في المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل، إلا بعد الحصول على رخصة. أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل فإن صدور مرسوم بخط التنظيم في هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المباني المقرر إدخالها في الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء خارجا عن خط التنظيم بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت بتغريم المتهم 50 قرشا والإزالة على نفقته. استأنف المتهم, ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى وقضت فيها اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم, وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وبإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه بلا مصاريف.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.