⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1161 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعارض بين مصلحة متهمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعارض بين مصلحة متهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و32ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1954 فقررت بذلك في 9 من يونيه سنة 1953. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات للثانية بمعاقبة ...................بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة ................... بالسجن مدة عشر سنين وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.