⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1157 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-2-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤه بمعرفة معاون نيابة من غير انتداب خاص
⚖️ المحضر الخاص به - تاريخه
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للمتهم مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، لأن الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص، إذا كان الثابت أن محامياً حضر عن المتهم في ذلك التحقيق من مبدئه، وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1, 2, 7, 33, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ الملحق بهذا المرسوم بقانون, فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات دمنهور التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهم أولا - ببطلان الإجراءات, وثانيا - ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات, وبعد أن أنهت المحكمة سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفعين وبصحة إذن التفتيش والتحقيقات وما ترتب عليهما من إجراءات وبمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.