⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1156 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاتجار فيها
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار فيهما في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات. فقررت بتاريخ 4 من يناير سنة 1954 بإحالته إليها لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم بقانون ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فعطن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.