الطعن رقم 1155 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد ضبط بالقاهرة في مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 ومعه مواد مخدرة وفي اليوم التالي فتش منزله بالإسكندرية وعثر به على مواد مخدرة فإن ما وقع من المتهم من إحراز المخدر سواء ما ضبط معه بالقاهرة أم بالإسكندرية إنما هو واقعة واحدة وقعت في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928 ولا يؤثر على ذلك أن المخدر ضبط على مرحلتين إذ أن إحراز المتهم لما ضبط معه في القاهرة في يوم 24 من يناير سنة 1953. وما ضبط في الإسكندرية في اليوم التالي قد وقعا في وقت واحد، وإن افترقا في وقت الضبط بسبب اختلاف المكان الذي ضبط فيه المخدر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-................... و2-................... و3-................... (الطاعن) بأنهم في يوم 25 من يناير سنة 1953 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و3 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952, فقررت بذلك في 12 من مايو سنة 1953. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا للمتهم الثاني وحضوريا للمتهمين الآخرين أولا: بمعاقبة................... الشهير بـ................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة. وثانيا: بمعاقبة................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة, وذلك تطبيقا للمواد 1 و2 و35 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة للأول لأنه أحرز المخدر في يوم 24 من يناير سنة 1953. وتطبيقا لهذه المواد مع المواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول حرف أ الملحق به والمادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث لأنه أحرز الجواهر المخدرة في يومي 24 من يناير سنة 1953 و25 منه. وثالثا: ببراءة............. مما نسب إليه عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.