⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1149 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الاعفاء من العقاب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج، مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة غير ملزمة بمتابعة الدفاع والرد صراحة على كل جزئية يثيرها، مادام الرد مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها المتهم بقولها "إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجني عليه يسرق عنباً، فلا محل لما يتمسك به الدفاع عن المذكور من اعتباره في حالة دفاع شرعي". فإن هذا الرد سائغ وكاف لنفي قيام تلك الحالة، إذ مادامت المحكمة قد حصلت من ظروف الدعوى أن واقعة سرقة العنب، وهي أساس الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، هي واقعة مختلقة ولا أصل لها، فإن ذلك ينطوي على انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعي بجميع الصور المبينة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الإعفاء من العقاب المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949، وقد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التي أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر في 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه في هذه المادة لا يسري على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون، وهو نص تفسيري للتشريع السابق، كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه - أولا - قتل ................... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية على قتله واستدرجه إلى الحديقة حراسته ثم انهال عليه بجسم صلب راض ثقيل قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا: أحرز سلاحا ناريا (بندقية مششخنة) تطلق الرصاص بدون ترخيص. وثالثا: أحرز ذخائر (طلقات نارية) مما يستعمل في الأسلحة حالة كونه غير مرخص له بإحراز السلاح وحيازته. وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1 و5 و9/3و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول "ب" المرفق, فقررت الغرفة بذلك في 27 من سبتمبر سنة 1952. وادعى ................... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا, أولا: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات عن التهمة الأولى عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات لأنه ضرب المجني عليه عمدا بجسم صلب فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وثانيا: بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات عن التهمتين الثانية والثالثة والمصادرة عملا بالمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, وبالجدول "ب" المرفق بهذا القانون بالنسبة للتهمة الثانية, وبالمواد 5 و10 و12 من هذا القانون بالنسبة للتهمة الثالثة مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات, وثالثا: بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي مدنيا قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.