⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1148 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفقرة الاخيرة من المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ الخطأ فى تطبيق نصوص القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها" لم يقصد أن يكون الاستئناف مقصوراً على الحالة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون، وإنما قصد الخطأ في تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها في تلك المادة، ذلك بأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في الأحوال المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 420 المشار إليها، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً، ولا يوجد مسوغ أو حكمة تشريعية للتفرقة بين الحالتين ومن ثم يجب التسوية بين الحالات الثلاث المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه جاء باطلاً للإخلال بحقه في الدفاع، فإن استئنافه كان جائزاً لاستناده إلى مخالفة الحكم للقانون، ويكون الطعن فيه مباشرة بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب ......................وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة كرموز الجزئية قضت باعتبار الأمر الجنائي كأن لم يكن وحضوريا بتغريم المتهم مائة وخمسين قرشا وذلك عملا بمادة الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.