الطعن رقم 1147 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اسباب غير مقبولة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما يعيبه المتهم بشأن وقوع خطأ في اسمه وارداً على التحقيق الذي أجرته النيابة وهو من الإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فلها أن تأخذ به ولو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه ولو كان مصراً عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 11 من مايو سنة 1953 (27 من شعبان سنة 1372) بناحية جهينه مركز طهطا مديرية جرجا. سرقوا النقود المبينة بالمحضر لـ........ من مسكنه بواسطة النقب من الخارج وكان ذلك بالإكراه الواقع عليه وعلى زوجته بأن اعتدوا عليهما لتعطيل مقاومتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي تخلفت عنها عاهة مستديمة بالثانية هي فقد جزء من العظم الجداري الأيمن وتمكنوا من إتمام السرقة حالة كون بعضهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة هددوا من اعترض سبيلهم وتمكنوا بذلك من الإفلات بالمسروقات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 44/1 - 2 و313 من قانون العقوبات.
فقررت إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 313 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.