الطعن رقم 1146 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وبحضور: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يبد للمحكمة الاستئنافية ما يقوله في طعنه من أنه كان مسجوناً عند صدور الحكم في المعارضة، فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن هذا الدفاع يتطلب تحقيقاً موضوعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -............. و2 -............ و3 -............ و4 -.............. "الطاعن" و5 - ............. و6 -............. و7 -............. و8 -............ و9 - ............. و10 -............. بأنهم في مدة سابقة على 9 من أغسطس سنة 1950 بالعطارين: الثمانية الأول سرقوا طوابع وخطابات ومحتوياتها بطريق كسر الصناديق. والأخيران أخفيا الأشياء سالفة الذكر مع علمهما بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1 و44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام لجميع المتهمين مع تطبيق المادة 67/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع. أولا: إرسال المتهمين الثاني والخامس إلى الإصلاحية. وثانيا. إرسال المتهمين الأول والسابع إلى المزرعة. وثالثا. بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن أربعة شهور والنفاذ - ورابعا: بحبس المتهمين التاسع والعاشر شهرين بالشغل والنفاذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليهم عدا المتهم التاسع في هذا الحكم وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة إلى المتهم الثاني وطلبت التشديد, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا للثاني وحضوريا للباقين. أولا: بعدم جواز استئناف النيابة وثانيا: بدعم قبول استئناف كل من............ (الطاعن) و............. و............. و............ و............. شكلا لرفعه بعد الميعاد، وثالثا: بقبول استئناف المتهم ............شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ورابعا: بإعفاء المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.