⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1145 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضبطية قضائية
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التي تنص على أنه "يعتبر موظفو وعمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم" قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك ورجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم، وقد جاء الشارع في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم، والجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع أسبغ على هؤلاء الموظفين والعمال اختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية وغيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت في دوائر عملهم وفي أثناء تأدية وظائفهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يجيز لمأموري الضبطية القضائية القبض على المتهم وتفتيشه في حالة التلبس فقط، بل أجاز ذلك لهم عند وجود الدلائل الكافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق المطاوي والمقص الحديدي المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لمجهول. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح المنيا الجزئية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش على أساس أن المخبر الذي قام بتفتيش المتهم ليس من رجال الضبطية وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع ببطلان تفتيش المتهم وحبسه شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملا بالمادة 318 من قانون العقوبات. فطعن فيه بطريق النقض... إلخ.