الطعن رقم 34 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طريقة رفع الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - تجديد الالتزام
⚖️ تجديد الالتزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجديد الالتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته وينبني على ذلك أنه متى كانت العلاقة بين طرفي النزاع تقوم بصفة أصلية على اتفاق تحررت ببعض الدين الوارد فيه سندات أذنيه وتنازل الدائن عن باقية مع حفظ حقه في الرجوع عن هذا التنازل إذا ما تخلف المدين عن الوفاء بأي سند منها فإن تحرير هذه السندات لا يعتبر تجديداً للدين والدعوى التي ترفع للمطالبة بقيمتها مع باقي الدين لا تعتبر من دعاوى السندات الأذنية التي قصدت إليها المادة 118 من قانون المرافعات ومن ثم فيتعين عند استئناف الحكم الصادر فيها رفعه بطريقة إيداع عريضة الاستئناف قلم الكتاب طبقاً للمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 سنة 1953 وألا كان الاستئناف باطلاً.