⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1144 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية، أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ................ و2 - ..................." المطعون ضدهما" و3 - .................... و4 - ...................... و5 - ...................... بأنهم في يوم 27 من يونيه سنة 1953 الموافق 5 من شوال سنة 1372 بناحية أبي نشابه مركز كوم حمادة مديرية البحيرة. المتهمان الأول والثاني (أولا) قتلا عمدا ...................... وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وتسلح كل منهما بسلاح ناري (بندقية) وتربصا له في الطريق (بلدة أبي نشابه) حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه المتهم الأول وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. (وثانيا) شرعا في قتل ...................... عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أعيرة نارية وبنادق وكمنا له في طريقه إلى بلدة أبي نشابه حتى إذا ما مر بهما أطلق عليه كل منهما مقذوفات نارية قاصدا قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما الرماية. المتهمان الثالث والرابع شرعا في قتل ...................... و...................... عمدا وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك أعيرة نارية وتربصا لهما في طريقهما إلى منزل .............. حتى إذا ما مرا بهما أطلقا عليهما أعيرة نارية فأصاب المتهم الثالث ..................... وأصاب المتهم الرابع ...................... فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. المتهم الخامس: اشترك مع المتهمين الثالث والرابع في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكابها, وساعدهما في ذلك بأن توجه معهما إلى مكان الحادثة لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 41/2 - 3 و45 و46 و230 و231 و232 و235 عقوبات. فصدر قرارها بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من 1 - .................. و2 - ................. قبل المتهمين الثالث والرابع والخامس متضامنين بمبلغ مائة جنيه مصري و3 - ...................... و4 - ................... قبل المتهمين الأولين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا, ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا ببراءة كل من ................. و................. و................ و............... و............ مما أسند إليهم ورفض الدعويين المدنيتين وإلزام كل مدع بالحق المدني فيهما بمصاريف دعواه المدنية. وبتاريخ أول فبراير سنة 1954 حصل الطاعن على شهادة من قلم كتاب نيابة دمنهور الكلية تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فأعلن قلم الكتاب الأستاذ ...................... المحامي بإيداع الحكم مختوما في 15 من فبراير سنة 1954. فطعن فيه الطاعن بطريق النقض... إلخ.