الطعن رقم 1139 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور الأساتذة مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي أضيفت بالقانون رقم 353 لسنة 1953 قد أجازت للمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها، إذا كان ذلك الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها، مما لا يجوز معه للمحكوم عليه أن يطعن في حكم المحكمة الجزئية مباشرة بطريق النقض لهذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قال "إن الحكم المستأنف قضى بتغريم المتهم خمسمائة قرش وقد استأنفه بمظنة أن هناك خطأ في تطبيق القانون، وأنه بمراجعة الأوراق والحكم المستأنف تبين عدم وجود أي خطأ الأمر الذي يصبح معه استئناف المتهم غير جائز". فإن ما أورده الحكم من ذلك لا يبين منه وجه الخطأ في القانون الذي استند إليه المتهم في رفع الاستئناف، ولا كيف بأن للمحكمة عدم وجود خطأ في الحكم المستأنف مما لا يمكن معه لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل مكبر الصوت المبين في المحضر وجعل صوته يتجاوز الحاضرين قاعة السينما مقلقا بذلك راحة السكان المجاورين.
وطلبت معاقبته بالمادتين 1/2 و3 و5 من القانون رقم 45 لسنة 1949.
ومحكمة جنح المحمودية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام - بتغريم المتهم خمسة جنيهات بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بعدم جواز استئناف المتهم. فطعن الطاعن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي بطريق النقض... إلخ.