⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1138 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات - تخلف المعارض عن حضور الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور الأساتذة مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن المعارض لم يتمكن من حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لأنه كان مسجوناً فإن الحكم الصادر باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن الطاعن كان في اليوم الذي صدر الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن مقيد الحرية، وأنه لم يعلن بذلك الحكم، ولم يثبت علمه رسمياً بصدوره إلا بعد الإفراج عنه فقرر بالطعن فيه وقدم الأسباب في اليوم التالي لعلمه بالحكم المطعون فيه مباشرة. فإن الطعن يكون مقبولاً لأن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من يوم علمه بصدور ذلك الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع المقدار المبين بالمحضر من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و2 و12 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار الصحة الصادر في 7 من يوليه سنة 1952. ومحكمة جنح الجمرك الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا وبإجماع الآراء - عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 49/3 من قانون العقوبات والمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة البصير بلا مصروفات. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 26 من يناير سنة 1954 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.