⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1135 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-12-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الامور المستعجلة
⚖️ قطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وبحضور: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعديل الذي أدخل على المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بموجب المرسوم بقانون رقم 415 لسنة 1953 أقتصر على المادتين 9 و10 من المرسوم الأول وتناول استبدال الغرامة بعقوبتي التقليع والمصادرة الواردتين بهما. ولم يتعرض للمادة الثانية عشرة التي تنص على العقوبة الأصلية، ومفاد ذلك وجوب الحكم بالغرامة المذكورة بوصفها غرامة تعويضية نظير ترك المحصول لزارعة دون مصادرته لجانب الحكومة مما يقتضي وجوب أن يحكم أيضاً بالعقوبة الأصلية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التي لم يتناولها التعديل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بزراعة القطن في مساحة أزيد من المساحة المقررة لسنة 1952 - سنة 1953. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و7 و9 و11 و12 من القانون رقم 203 سنة 1952 ومحكمة شبراخيت الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات, فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 5 جنيهات و295 مليما بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.