الطعن رقم 1133 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئ له قيمة عند صاحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان، وأن يكون لهذا الشيء قيمة عند صاحبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضدها) بأنها: اختلست العقد المبين بالمحضر لـ ................. وأخريات إضرارا بهن وكان قد سلم إليها على وجه الوديعة, وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت ................. بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمة بمبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة مينا القمح الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمتها بأن تدفع للمدعية بالحقوق المدنية خمسة عشر جنيها والمصروفات المدنية المناسبة, ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم طالبة إلغاءه والحكم ببراءتها مما هو منسوب إليها, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا في 25 من يناير سنة 1954. أولا - بعدم جواز استئناف النيابة. وثانيا - بقبول استئناف المتهمة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية قبلها وألزمت المدعية بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة, وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.