⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1131 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص بإحرازه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وبحضور: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها وحيازتها" ونصت المادة الثانية على أنه "يسري مفعول الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة ويجوز تجديده" ونصت المادة الثامنة من قرار 8 أبريل سنة1951 الذي أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 16 من القانون سالف الذكر على أنه "يقدم طلب الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها". ويبين من ذلك أن الشارع قصد ألا يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص ساري المفعول وهو لا يعتبر كذلك إلا في مدى سنة من تاريخ منحه. وينقضي من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" بدون ترخيص رسمي. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 ومحكمة جنح مغاغة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.