⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1128 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق, وليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هي لزوم سماعهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في استظهار ركن العلانية في جريمة السب أن يقول الحكم إنه متوافر من إرسال المتهم الألفاظ المنسوب صدورها منه وهو في شرفة المنزل المطلة على الطريق العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه سب علانية الأستاذ...................... المحامي بأن وجه إليه العبارات الموضحة بالمحضر والتي تضمنت طعنا في العرض وخدشاً لسمعة العائلة - وطلبت عقابه بالمواد 171 و306 و 308 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني الأستاذ ...................... المحامي وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا تعويضاً مؤقتاً والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما أسند إليه, كما استأنفت النيابة طالبة التشديد. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.