⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1127 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته, وإذن فإذا كان الحكم قد أستظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم أنه هو مرتكبه, ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضاً علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه به, دون أن يبين الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه, فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زور المحرر العرفي المبين بالحكم المدني والذي يحوى مديونية ...................... وذلك بأن اصطنعه بنفسه وقلد إمضاء المجني عليه واستعمل هذا المحرر المزور بأن قدمه للمحكمة مطالبا المجني عليه بمبلغ الدين المدني مع علمه بذلك إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 315 من قانون العقوبات. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.