⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1125 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-3-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة خدع المشترى - القصد الجنائى فيها
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة خدع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي، وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المشتري. وإذن فإذا كان الحكم قد قال "إن التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه التي يضعها في محله أو التي يتعهد بتوريدها للغير، وأن تكون متمشية مع حقيقتها، ولذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله ... وأنه يكفي لقيام جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها" - فإن هذا الذي ذكره الحكم لا يؤدي إلى ثبوت علم المتهم بالغش ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفع ................. "المطعون ضده" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة إمبابة الجزئية ضد ................. اتهمه فيها بأنه قام بالغش والتدليس في أعمال النجارة التي وردها بعمارة المدعي من حيث النوع والصنف والمقاس ومطابقتها وذاتيتها وحقيقتها وصفاتها الجوهرية مما ترتب عليه ضرر جسيم بالمدعي سالف الذكر, وطلب محاكمته طبقا للمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وأمام المحكمة المذكورة التي سمعت دفاع طرفي الخصومة في الدعوى دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها قبل الأوان, إذ لم يثبت بعد حدوث الغش والتدليس, كما طلب المدعي تعديل طلباته إلى الحكم له بتعويض قدره واحد وخمسون جنيها مع باقي طلباته السالف بيانها, والمحكمة المذكورة رفضت الدفع ثم أنهت سماع الدعوى وقضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا - بتغريم المتهم خمسة وعشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة الجيزة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.