⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجني عليه بسيارته، لم يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل شخص مجهول مبين بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن سار بالسيارة قيادته بسرعة وعلى يسار الطريق دون أن يستعمل أداة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مينا البصل أدعى الحاضر عن ورثة المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المطلوبة بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وحملت المستأنف بمصروفات الاستئناف المدنية وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.