الطعن رقم 27 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-3-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تمثيل الخصوم
⚖️ التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل - تمثيل العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة:صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاءت المادة الثالثة من القانون رقم 318 لسنة 1952 مطلقة و صريحة في أن العمال المنتمين إلى نقابة يمثلهم في طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص. فإذا كان الطاعنون ينتمون إلى نقابة وكانت هذه النقابة لم تمثلهم في النزاع فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول النزاع شكلاً لا يكون قد خالف القانون.