⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 تجيز الاستئناف بسبب الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، وهذا الخطأ على ما أولته محكمة النقض يؤخذ بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 420 من ذلك القانون، وإذن فإذا كان المتهم قد دفع لدى محكمة ثاني درجة بأن الحكم الابتدائي الذي قضى بتغريمه خمسين قرشاً، باطل لعدم ختمه في الميعاد وقدم إليها شهادة تؤيد قوله، فقضت المحكمة المذكورة بعدم جواز الاستئناف وأغفلت الدفع القانوني ولم نشر إليه في حكمها مع أنه بذاته إن صح يجعل استئناف المحكوم عليه جائزاً، فإن حكمها يكون فوق ما يشعر به من الخطأ في تطبيق القانون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
بتاريخ 30 من يوليه سنة 1953 أصدرت محكمة محرم بك الجزئية المركزية أمرا جنائيا ضد ................. (الطاعن) بتغريمه مائتي قرش- عملا بالمادة 241 فقرة أولى من قانون العقوبات- لأنه أحدث عمدا................. الإصابات المبينة بالمحضر والتي تقرر لعلاجها مدة أكثر من عشرين يوما. فعارض المحكوم عليه في الأمر وفي أثناء نظرها ادعت المجني عليها (.................) بحق مدني قبل المتهم. وطلبت القضاء لها بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وبعد نظرها قضى فيها عملا بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كان لم يكن وتغريم المتهم خمسين قرشا وإلزامه بأن يدفع ............................. قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بعدم جوازه شكلا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.