الطعن رقم 1121 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في خصوص واقعة معينة، وأن تطرح ما شهد به في واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين،
وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر، دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها، لأن تقدير الدليل موكول إليها وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 - ...................... (الطاعن) و2 -......................- بأنهما مع أخرى مجهولة - المتهم الأول: أولا - فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بأن وجد بالطريق العام راكبا عربة ركوب يواقع امرأة, ثانيا - شرع في رشوة البوليس الملكي...................... بأن قدم له مبلغ خمسة وأربعين قرشا وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم قبوله لها. والمتهم الثاني - اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على أن يوجد له عربة الركوب ليسهل له ارتكاب الجريمة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41/2 و3 و45 و47 و111 و378 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة قضت حضوريا أولا ببراءة المتهمين من تهمة الفعل الفاضح والاشتراك فيها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية, وثانيا - بتغريم المتهم الأول ثلاثمائة قرش عن جريمة الشروع في الرشوة ومصادرة المبلغ المضبوط عملا بالمواد 45 و47 و111 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.