⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1119 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
⚖️ لا يعد تعديلا فى وصف التهمة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أستخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً في بيان الطريقة التي تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذي أعطته النيابة لها, وكما كانت معروضة على بساط البحث, وتناولها الطاعن في مرافعته, فلا يعتبر تعديلاً في وصف التهمة التي أقيمت بها الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يستورد قيمة الأخشاب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي صدرها إلى الخارج في مدى ستة شهور من تاريخ الشحن وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا, وطلبت عقابه بالمواد 4 و10 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بشان تنظيم الرقابة على عمليات النقد و11 و14 من قرار وزارة المالية رقم 51 لسنة 1947. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة السويس الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا. أولا - برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية وثانيا - حبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. وثالثا - بتغريم المتهم خمسمائة جنيه, وذلك عملا بالمادة 10 من القانون رقم 80 لسنة 1947 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات, فاستأنف, ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.