⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1118 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 عقوبات
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت وجود المتهمين جميعاً [وهم أكثر من خمسة] في مكان الحادث واشتراكهم في التجمهر أو العصبة التي توافقت على التعدي والإيذاء، وتعدى بعضهم بالضرب على المجني عليه بالعصي التي كانوا يحملونها فإن أركان الجريمة المنصوص عنها في المادة 243 من قانون العقوبات تكون قد تحققت، وليس من الضروري بعد ذلك أن يبين الحكم من اعتدى من المتهمين المتجمهرين بالذات على المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن يكون الرد على الدفاع الموضوعي الذي أبداه المتهم مستفاداً من القضاء بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم ألفوا تجمهرا مكونا من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء فأحدثوا بكل من...................... و.................. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادتين 242/1 و243/1 من قانون العقوبات. وادعى...................... بحق مدني وطلب الحكم له قبل جميع المتهمين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 243 من قانون العقوبات. أولا - بحبس المتهم الأول "......................" شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. وثانيا - بحبس كل من باقي المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة مائة قرش لكل منهم لوقف التنفيذ, وثالثا - بإلزام المتهمين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية على وجه التضامن والتكافل مبلغ خمسين جنيها كتعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب محاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات, فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم, كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية, ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع. أولا - بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. وثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف الصادر فيها وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليهم في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.