⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1117 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ رفض التعويض
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للزوجة وهي تساكن زوجها وتحوز المنزل في غيبته، من الصفة بوصف كون المنزل منزلها ما يخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذي تتأذى من حصوله بغير رضاها، وتضار بنتيجته، ما دام الزوج لم يكن قد رضى بالتفتيش قبل حصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند إلى شريكها في الزنا والمثبت في محضر التفتيش الباطل، ما دام ضبط هذا الشريك في المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل، وكان اعترافه منصباً على واقعة وجوده في المنزل وقت التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الواقعة المراد الاستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا، فأثر البطلان ينسحب عليها ويشملها بكافة أوصافها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد أسست قضاءها في ذلك على ما قالته من عدم ثبوت الضرر، وهو ما تملكه في حدود سلطتها التقديرية، فلا معقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة...................... (المطعون ضدها الأولى) في دعواها رقم 4577 سنة 1952 الوايلي بأنها: أولا - سهلت لـ...................... (المطعون ضده الثاني) ارتكاب الدعارة بأن ارتضت بأن يواقعها بغير جعل معين وثانيا - حالة كونها متزوجة من..................... - اشتركت مع.................. في ارتكاب جريمة الزنا بأن واقعها برضائها وطلبت عقابها بالمادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 وبالمواد 40/3 و41 و274 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الوايلي الجزئية عدلت النيابة وصف التهمة الأولى بأن جعلتها أن المتهمة اعتادت ممارسة الدعارة, كما ادخل.......................... "الطاعن"...................... متهما أخر في الدعوى بطريق الادعاء المباشر وطلب محاكمته بجريمة الزنا والحكم عليه وعلى المتهمة الأولى بأن يدفعا له واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ودفع الحاضر مع المتهمة ببطلان الضبط والتفتيش لأن رجال مكتب الآداب ليسوا من مأموري الضبطية القضائية, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمة الأولى وغيابيا للمتهم الثاني أولا - بقبول الدفع ببطلان الضبط والتفتيش وببطلانهما وثانيا - ببراءة المتهمة الأولى من التهمتين المنسوبتين إليها وببراءة المتهم الثاني من التهمة المنسوبة إليه, وثالثاً - برفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية, فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للأولى وفي غيبة الثاني بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.