الطعن رقم 1115 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1955-2-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط قبولها امام المحكمة الجنائية
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ الشهادة الدالة على عدم ايداع الحكم
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى فاضل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قلم الكتاب المشار إليه في المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية هو قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، فهو الذي يجب أن يحصل فيه التقرير بالطعن، وهو وحده الذي يستعلم منه صاحب الشأن عن الحكم ليطلع عليه أو يحصل على شهادة بعدم وجوده مودعاً به، وإذن فالشهادة التي يستخرجها الطاعن من قلم كتاب محكمة الاستئناف بدلاً من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم لا يترتب عليها امتداد الميعاد الذي نصت عليه المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصياً ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالا سببياً مباشراً، فإذا لم يكن الضرر حاصلاً من الجريمة وإنما كان نتيجة ظرف آخر ولو متصلاً بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. وإذن فالقلق والاضطراب الذي يتولد عن الجريمة لدى أحد المواطنين لا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-................... و2- اللواء................... و3- البكباشي ................... و4- النبيل ................... و5- القائمقام .......................... و6- الصاغ................... و7- البكباشي................... و8- الصاغ................... و9- ................... و10-................... و11-................... و12- البكباشي ................... و13-........................ بأنهم: المتهمين الأول والثاني والثالث أولا- بصفتهم موظفين الأول وكيل وزارة الحربية والبحرية والثاني رئيس لجنة احتياجات القوات المسلحة والثالث أحد أعضائها سهلوا لشركة .......... وللنبيل................... (المتهم الرابع) أن يدخلا في ذمتهما مبلغ 4128000 أربعة ملايين ومائة وثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي من نقود الحكومة المصرية ثمن ستة عشر مدفعا عيار 105 ملليمتر ميدان وذخيرتها لا يحقق استعمالها الغرض المطلوب منها لانعدام قدرتها الحسابية كما أن الضرب بها يعرض القوات المصرية المحاربة للخطر. ثانيا- بصفتهم مكلفين بشراء الأسلحة والذخيرة مكنوا بطريق الغش شركة ............ والنبيل................... من الحصول على أرباح هي أثمان المدافع وذخيرتها المنوه عنها بالتهمة السابقة وقد عادت الخسارة من ذلك على الحكومة المصرية. والمتهمان الثاني والثالث أيضا. أولا- بصفتهما سالفة الذكر سهلا لشركة........... وللنبيل................... أن يدخلا في ذمتهما مبلغ 658336 ستمائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين دولارا أمريكيا من نقود الحكومة المصرية ثمن بنادق 303 والذخيرة 303 تالفة وبعضها لم تقم الشركة بتوريده. ثانيا- بصفتهما مكلفين بشراء الأسلحة والذخيرة مكنا بطريق الغش شركة............. والنبيل................... من الحصول على أرباح هي أثمان البنادق والذخيرة المنوه عنها بالتهمة السابقة وقد عادت الخسارة من ذلك على الحكومة المصرية. ثالثا- اختلسا ورقة متعلقة بالحكومة هي الخطاب الذي أرسلت به شركة .............. للواء................... (المتهم الثاني) الفواتير المؤرخة في 7 من مارس و13 من أبريل و2 و11 من يونيه سنة 1949 وأول أبريل سنة 1950 لما تضمنه هذا الخطاب من ذكر اسم النبيل......... مع أنهما الحافظان للخطاب المذكور. والمتهم الرابع - أولا- اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جميع الجرائم سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض بأن قدم ممثلي شركة ........... في جميع الصفقات الخاصة بالمدافع 105 مللميتر ميدان وذخيرتها والبنادق 303 والذخيرة 303 موضوع التهم السابقة وحرضهم على الاتفاق معها ليتمكن تحت ستار الصفقات من التخلص صوريا من جانب مما في ذمته للحكومة المصرية وقد وقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض. ثانيا- بدد إضرارا بالحكومة المصرية مبلغ 437440 أربعمائة وسبعة وثلاثين ألف وأربعمائة وأربعين دولارا من 600000 ستمائة ألف دولار كان قد استلمها من أموالها على سبيل الوكالة لشراء أسلحة وذخيرة. المتهم الثاني - بصفته موظفا رئيسا للجنة احتياجات القوات المسلحة سهل للنبيل ...... (المتهم الرابع) أن يدخل في ذمته مبلغ 600000 ستمائة ألف دولار من نقود الحكومة المصرية بأن أذن بفتح اعتمادا له بها في سويسرا برغم شراء أسلحة من الحكومة السويسرية مع علمه بقدم هذه الأسلحة وعدم صلاحيتها وقد أخفى هذه الواقعة في الأوراق ولم يخطر الوزارة بها. والمتهم الرابع - اشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق بأن طلب إليه فتح الاعتماد بالمبلغ المذكور ليعمل في صفقة الحكومة السويسرية سالفة الذكر مع علمه بقدم الأسلحة وعدم صلاحيتها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق - والمتهمان الثاني والثالث - ارتكبا تزويرا في محرر رسمي هو الدوسيه رقم ل/17-1/2 (ملف فرعي) حال تحريره المختص بوظيفتهما وذلك بأن نسبا مبلغ 400000 دولار من أموال الدولة المصرية إلى المتهم الثالث كان قد فتح له بها اعتمادان وهو بإيطاليا بتاريخي2 و8 من سبتمبر سنة 1948 وأغفلا واقعة تحويل هذا المبلغ إلى................... ثم إلى النبيل......... (المتهم الرابع) ولم يذكرا اسم النبيل في البيان الخاص بالمبلغ سالف الذكر ولا في المكاتبات الخاصة به والمتداولة بين لجنة الاحتياجات ووزارة الحربية والبحرية والمؤرخة أول يناير و23 من يناير و4 من أبريل سنة 1950 والموجودة بالدوسيه المذكور حتى لا تعرف واقعة دخول المبلغ في ذمة النبيل...................- والمتهم الرابع - اشترك مع المتهمين الثاني والثالث بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما وحرضهما على عدم ذكر اسمه في الأوراق سالفة البيان إخفاء لواقعة دخول المبلغ في ذمته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. والمتهم الثالث - ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو المذكرة المؤرخة 6 من أبريل سنة 1949 التي أوصى فيها بالتعاقد مع شركة ......... على شراء مدافع 105 ملليمتر أسبانية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على غير الحقيقة وهو عضو لجنة الاحتياجات المختص بفحص عروض الأسلحة والذخيرة بيانات غير صحيحة من بينها أن عرض شركة........... عن المدافع المذكورة خاص بمعدات بطاريات كاملة خلافا للمعروض من شركة...... من أنها مدافع فقط وذلك لتبرير التعاقد مع الشركة الأولى في حين أن العرضين لا يختلفان في جوهرهما من هذه الناحية. والمتهمون الأول والثاني والرابع - اشتركوا مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي التحريض والاتفاق بأن اتفقوا معه وحرضه المتهم الثاني على تحرير المذكرة على النحو السالف البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وبأنه في الفترة من 30 من مايو سنة 1948 الموافق 21 من رجب سنة 1367 هجرية إلى 16 من يوليه سنة 1949 الموافق 20 من رمضان سنة 1368 هجرية بالأراضي الإيطالية. المتهم الخامس(أولا) خلال حرب فلسطين اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الكونت "..................." مدير شركة.......... بإيطاليا في إساءة صنع ذخائر مما تستعمل في الدفاع عن البلاد عمدا إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها وأن تعرض للخطر حياة الأشخاص الذين يناط بهم استعمالها وذلك بأن اتفق مع مدير تلك الشركة على صنع 250056 قنبلة يدوية للجيش المصري بثمن قدره 193000 جنيه ومن أجزاء ومواد تخالف الرسوم والمواصفات الواردة بالعقد الذي أبرمه بخصوصها من شأنها أن تقلل من قوتها وتضعف من تأثيرها وأشرف بنفسه على إنتاجها بهذه الصورة المعيبة ثم أعطى الشركة شهادة غير صحيحة بصلاحية مائة ألف قنبلة منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا- بوصفه موظفا عموميا "كبير مفتشي المفرقعات بالجيش المصري" ارتكب تزويرا في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن حرر شهادة للشركة المذكورة أثبت فيها- خلافا للواقع - أنه فحص واختبر مائة ألف قنبلة فوجدها صالحة ومطابقة تماما لما اتفق عليه في المواصفات والرسوم المرفقة بالعقد الخاص بها. ثالثا- بوصفه موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن حرر تقريرا إلى وزارة الحربية والبحرية بشأن القنابل المشار إليها أسند فيه إلى................... وكيل وزارة الحربية ورئيس البعثة العسكرية في الخارج, على غير الحقيقة - أنه أمره بتوقيع العقد مع الشركة سالفة الذكر. رابعا- استعمل ذلك التقرير المزور مع علمه بتزويره بأن أرسله إلى وزارة الحربية والبحرية فأجازت الصفقة بناء على الموافقة المزعومة التي أسندها إلى.......... خامسا- بوصفه موظفا عموميا سهل للكونت................... مدير تلك الشركة بأن يدخل في ذمته 193000 مائة وثلاثة وتسعين ألفا من الجنيهات المصرية من نقود الحكومة ثمنا لتلك القنابل التي وافق على إنتاجها غير صالحة للاستعمال فأوقف الجيش استخدامها وضاعت على الحكومة قيمتها. سادسا- بصفته مكلفا باستصناع قنابل يدوية على ذمة الحكومة استحصل بواسطة غشه في الكشف عن صنعها على ربح لشركة "............" المتعاقد معها تعود منه الخسارة على الحكومة بأن قبل تعبئة هذه القنابل بمواد رديئة ومجهزة بمفجر أقصر مما هو متفق عليه بالمواصفات والرسوم المرفقة بالعقد الأمر الذي أضعف من قوة هذه القنابل وجعلها غير صالحة. سابعا- بوصفه موظفا عموميا أعان الكونت................... مدير الشركة المذكورة على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية من القنابل اليدوية بأن ارتضى وهو يشرف على صناعتها وفحصها واختبارها وإنتاجها على تلك الصورة المخالفة للمواصفات والرسوم المرفقة بالعقد وحرر شهادة مزورة بصلاحية جزء كبير منها. ثامنا- بوصفه موظفا عموميا رئيسا للجان فحص واستلام الذخيرة في أوربا ارتكب تزويرا في ورقة رسمية مختص بتحريرها بأن حرر شهادة بتاريخ 16 من يوليو سنة 1949 أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه فحص 5000 طلقة من الذخيرة 75 ملليمتر ووجدها جيدة ومعدة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. وأنه في الفترة من 25 ديسمبر سنة 1948 الموافق 24 من صفر سنة 1368 هجرية إلى 30 من يوليو سنة 1950 الموافق 15 من شوال سنة 1369 هجرية بالأراضي المصرية. المتهم السادس - بوصفه موظفا عموميا "مفتش مفرقعات بقسم الذخيرة وقائد نزل رفح" ارتكب تزويرا في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن كتب تقريرا بعث به إلى رئيسه المتهم الخامس أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنه أجري تجربة على القنبلة اليدوية المستوردة من إيطاليا يوم 29 من ديسمبر سنة 1948 فأسفرت عن نجاحها كما أسند فيه كذبا إلى القائد العام أنه أمره بمواصلة استخدامها وإلقاء محاضرة عنها في اليوم التالي. والمتهم الخامس أيضا, اشترك مع المتهم السادس بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن أوحى إليه واتفق معه على تحرير ذلك التقرير متضمنا تلك الوقائع المذكورة ليستعين به في درء مسئولية استيراد هذه القنابل الغير صالحة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. المتهم السابع. أولا- اشترك بطريق الاتفاق مع السنيور "..................." صاحب الشركة....... بإيطاليا في إساءة صنع الذخيرة 75 ملليمتر المتعاقد على صناعتها للقوات المصرية المسلحة عمدا بأن كان موفدا من الحكومة المصرية لمراقبة صناعة هذه الذخيرة فأقر صناعتها من أجزاء تخالف المواصفات المتفق عليها مع علمه بذلك مما جعلها غير صالحة لأن ينتفع بها في أغراض القتال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. ثانيا- بوصفه موظفا عموميا موفدا من الحكومة لمراقبة صناعة الذخيرة 75 ملليمتر وفحصها في إيطاليا ارتكب تزويرا في ورقتين رسميتين مختص بتحريرهما بأن حرر شهادتين الأولى بتاريخ 15 من أبريل سنة 1949 عن فحص 500 طلقة من هذه الذخيرة والثانية بتاريخ 13 من يونيه سنة 1949 عن فحص 1000 طلقة وأثبت في هاتين الشهادتين على غير الحقيقة أنه فحص هذه الطلقات ووجدها جيدة ومعدة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. المتهم الثامن - بوصفه موظفا عموميا موفدا من الحكومة لمراقبة صناعة الذخيرة 75 ملليمتر وفحصها في إيطاليا ارتكب تزويرا في ورقة رسمية مختص بتحريرها بأن حرر شهادة بتاريخ 23 من يوليه سنة 1949 أثبت فيها, على خلاف الحقيقة, أنه عاين 500 طلقة من هذه الذخيرة وأتم اختبارها وأنها تعتبر صالحة للاستعمال بعد اختبارها بالضرب مع علمه بعدم صلاحيتها. والمتهمون الخامس والسابع والثامن - بوصفهم موظفين عموميين أعانوا السنيور................... صاحب شركة........... بإيطاليا على عدم الوفاء بما تعهد بتوريده للقوات البرية من الذخيرة 75 ملليمتر التي التزم بصناعتها جديدة مطابقة لمواصفات الذخيرة الأمريكية بأن أقروا صناعة هذه الطلقات من أجزاء قديمة مجمعة من المخلفات ومغايرة للمواصفات وحرروا على خلاف الحقيقة شهادات بصلاحية هذه الذخيرة مع علمهم بعدم صلاحيتها. وبأنه في 14 من يوليو سنة 1949 الموافق 18 من رمضان سنة 1368 هجرية بدائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية. المتهم التاسع. أولا- بصفته موظفا سهل للمتهمين العاشر والحادي عشر أن يدخلا في ذمتهما نقودا للحكومة وذلك بأن تواطأ معهما على أن يشتري من ثانيهما بواسطة أولهما للحكومة ناقلة البترول "غردقة" بمبلغ 34477 جنيها و135 مليما في حين أنه يعلم أن هذا الثمن يزيد زيادة فاحشة على قيمتها الحقيقية البالغة 16108 جنيهات و125 مليما. ثانيا- بصفته مكلفا بشراء تلك الناقلة "غردقة" على نفقة الحكومة استحصل بواسطة غشه في شرائها على ربح للمتهمين العاشر والحادي عشر عادت فيه الخسارة على الحكومة وذلك بأن اشترى منهما الناقلة المذكورة على الوجه المبين بالتهمة السابقة. والمتهمان العاشر والحادي عشر: اشتركا مع المتهم التاسع في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بأن اتفقا معه على أن يشتري الناقلة "غردقة" للحكومة على النحو السابق بيانه فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق. وبأنه خلال عامي 1948 و1949 المتداخل في سني 1367 و1368 و1369 هجرية بدائرة محافظة القاهرة. المتهم الثاني عشر: بوصفه من أرباب الوظائف العمومية انتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها بأن تعاقد باسم زوجته السيدة................... مع المتهم الثالث عشر................... على توريد أسلحة للجامعة العربية والمحاربين العرب لقاء ربح يعود عليه, وتنفيذا لهذا العقد قدم............... عرضا عن أسلحة لرئيس لجنة الاحتياجات. والمتهم الثالث عشر: اشترك مع المتهم الثاني عشر بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرر معه باسم زوجته العقد المنوه عنه في التهمة السابقة وقدم عرض الأسلحة تنفيذا له فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 113 و118 و40/2 و41 و23 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 113 و118 و151 و152/2 و213 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث. وبالمواد 40/1- 2 و41 و113 و118 و151 و152/2 و341 و40/2 و41 و213 و40/2 و41 و118 و341 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. وبالمواد 40/1- 2- 3 و41 و81 و113 و118 و119 و213 و214 من قانون العقوبات - وبالمواد 110 و251 و252 و315 و355 و356 و476 و479 و480 من قانون العقوبات الإيطالي بالنسبة للمتهم الخامس وبالمادة 213 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم السادس وبالمواد 40/2 و41 و81 و119 و213 من قانون العقوبات الإيطالي بالنسبة للمتهم السابع والمادتين 119 و213 من قانون العقوبات والمواد 355 و476 و479 و480 من قانون العقوبات الإيطالي بالنسبة للمتهم الثامن وبالمادتين 113 و118 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم التاسع وبالمواد 40/2 و41 و113 و118 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين العاشر والحادي عشر. وبالمادة 117 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عشر وبالمواد 40/2 و41 و117 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث عشر. فقرر بذلك وقد ادعى الأستاذ ..... المحامي (الطاعن) بصفته الشخصية وبصفته مواطنا مصريا بحق مدني قبل المتهمين جميعا - عدا المتهم الحادي عشر - متضامنين بمبلغ مائة جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وقد قضت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحق المدني المذكور وألزمته بمصاريفها. وبعد أن نظرت المحكمة المشار إليها آنفا هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بالنسبة إلى المتهم الحادي عشر وحضوريا للباقين عملا بالمادة 83 فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسابع (................... و...................) أولا- باعتبار التهمة الأولى المسندة إلى كل من المتهمين الخامس (...................) والسابع (البكباشي.......................) جنحة تنطبق على المادة 83 فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات وبتغريم كل منهما عنها مبلغ مائة جنيه. ثانيا- ببراءة المتهمين سالفي الذكر من باقي التهم المسندة إليهما. ثالثا- ببراءة كل من المهندس....................... واللواء...................والبكباشي................... والنبيل................... والصاغ................... والصاغ................... و................... و................... و................... والبكباشي......................... و................... وذلك من جميع التهم المسندة إلى كل منهم.
فطعن الأستاذ................... المحامي (المدعي بالحقوق المدنية) بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 القاضي بعدم قبول دعواه المدنية في 31 من الشهر المذكور وقدم تقريرا بالأسباب في 14 من أبريل سنة 1953 وطعن المتهمان الخامس والسادس (................... و................... في الحكم الصادر بتاريخ 10 من يونيه سنة 1953 بطريق النقض في 27 و28 من يونيه سنة 1953 كما طعنت النيابة أيضا في الحكم المذكور في 16 من يوليه سنة 1953 وقدم كل من................... و................... والنيابة العامة شهادة صادرة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بعدم ختم الحكم المطعون فيه, الثاني في الميعاد القانوني وقدم كل من الأستاذين................... المحامي عن البكباشي................... و................... المحامي عن القائمقام ...................تقريرا بالأسباب في 15 و16 من يوليه سنة 1953 والنيابة في 16 من الشهر المذكور... إلخ.