الطعن رقم 1111 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع الموضوعية لأنه متعلق بصحة الدليل المستمد من التفتيش، فإذا أشارت إليه المحكمة في أسبابها وردت عليه وانتهت إلى أنه دفع في غير محله ثم أصدرت حكمها بإدانة المتهم فإن هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد من التفتيش، ولا يترتب البطلان على خلو منطوقه من النص على رفض الدفع لأن الأسباب تكمل المنطوق فيما لم ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر في المادة المخدرة، ذلك بأن الحالة الواردة في المادة 34 من القانون المذكور ما هي إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين. بأنهما أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لنص المواد 1, 2, 7, 33جـ, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم أ المرفق به, فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان إذن الضبط والتفتيش لأنه صدر بناء على تحريات غير جدية وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظر الدعوى قضت - بعد أن ذكرت في حيثيات حكمها أن الدفع المذكور في غير محله - حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك عملا بمواد الاتهام المطلوب محاكمتهما بها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.