⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1099 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختلاف الشهود في تعيين نوع الآلة التي حصل الضرب بها واعتماد الحكم على شهادتهم رغم هذا الخلاف لا يعتبر تناقضاً يعيب الحكم ما دام قد أخذ من أقوال الشهود بما رآه صورة صحيحة للواقعة وهي أن المجني عليه ضرب بالعصا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...................... عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من أيسر العظم الجبهي في مساحة قطرها 4 سم لا ينتظر ملؤه مستقبلا بالعظم وقد يملأ بنسيج ليفي مما يترك المخ في تلك المنطقة معرضا للتقلبات الجوية والصدمات الخفيفة مما يتعرض إليه مستقبلا من المضاعفات الخطيرة كالالتهابات السحائية وخراجات المخ ونوبات الصرع والشلل والجنون مما لا يمكن معه تقدير مداها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.