الطعن رقم 1095 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه باع الخمر بالتجزئة في محله الذي يديره للبقالة فجعل منه بذلك محلاً عاماً أداره قبل الحصول على رخصة من الجهات المختصة، وعاقبه على ذلك طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة، ثم برأه من تهمة بيع الخمر بغير رخصة اعتماداً على أن لديه ترخيصاً ببيع الخمور وهو ما لا تنتفي به التهمة الأولى التي تقوم على أنه جعل من محله محلاً عاماً يتناول رواده الخمر فيه قبل أن يخطر الجهة المختصة بذلك طبقاً للقانون، فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم لا تعارض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - فتح محلا عموميا لتعاطي المشروبات قبل أن يخطر المديرية بذلك. ثانيا - باع مشروبات روحية بدون رخصة خاصة من وزارة الداخلية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و35/1 - 3 و37 و38 و40 و42 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و4 و35 و37 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941 للتهمة الأولى وبالمادة 304/1 من قانون الإجراءات للتهمة الثانية بتغريم المتهم 100 قرش والغلق على مصاريفه عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية بلا مصاريف. استأنف المتهم, ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.