الطعن رقم 1094 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد أشار إشارة صريحة إلى نصوص القانون التي عاقب المتهم بموجبها، وكان الحكم الاستئنافي قد أحال على الحكم الابتدائي وأيده للأسباب التي بني عليها، فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -...................... (الطاعن) و2 -......................بأنهما: المتهم الأول بصفته صاحب مطحن, والثاني بصفته مديرا له أولا: استخدما في تعبئة الدقيق المباع من المطحن أجولة ممزقة وبها رقع. ثانيا: خدعا المتعاقد معهما (بنك التسليف) على شراء كمية الدقيق الموضحة بالمحضر في وزنها بأن كانت ناقصة عن الوزن المتفق عليه وطلبت عقابهما بالمواد 8 و12 من القرار رقم 515 لسنة 1945 والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ التنفيذ وفي التهمة الثانية براءة المتهمين عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. استأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.