الطعن رقم 1085 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-12-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة جزئية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضي في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة منزل................... بطريق الكسر من الخارج وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مفاجأته. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 - 2 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة اللبان الجزئية قضت غيابيا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأن الواقعة جناية. استأنفت النيابة هذا الحكم, ومحكمة إسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.