⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1081 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة 11 من القرار رقم 259 الصادر في 22 من مايو سنة 1947 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز والمعدلة بالقرار رقم 366 الصادر في 30 من مايو سنة 1948 على أنه " يحظر على أصحاب المطاحن المخصصة للتموين ومديريها المسئولين أن يتصرفوا على أي وجه كان في الدقيق الناتج من الحبوب المسلمة إليهم بغير الأذونات التي تصدرها لهذا الغرض وزارة التجارة والصناعة [ شئون التموين ] أو فروعها " إذ نص الشارع على ذلك فقد أراد أن يكفل لتصريف الدقيق نظاماً من مقتضاه أن يكون توزيعه بإذن يعين فيه أسم صاحبه وأسم المطحن المأذون له والكمية المأذون بصرفها، وقد فرض الشارع عقاباً في المادة 19 من القرار رقم 259 المذكور على التصرف في الدقيق على أي وجه دون صدور هذا الإذن مباشرة إلى المطحن المكلف بالصرف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته المدير المسئول لمطحن الصوة تصرف في بعض الدقيق الناتج من المطحن بغير اذونات من مراقبة التموين. وطلبت عقابه بالمواد 11 مكرر و19 من قرار التموين رقم 259 لسنة 1947 ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وبمصادرة ثمن الدقيق المنصرف منه بغير أذنونات لجانب الحكومة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.