⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1080 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتحال وظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين وبناحية انشاص مديرية الشرقية تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفه رسمية بذلك بأن ادعى لنفسه وظيفة سكرتير خاص السيد رئيس مجلس الوزراء وقدم نفسه بهذه الصفة المنتحلة لكل من الدكتور ...................... المحامي والأستاذ ...................... والأستاذ ...................... أخصائي النباتات بوزارة الزراعة وغيرهم وجعل اتصال ثانيهما به بواسطة أحد تليفونات رياسة مجلس الوزراء وترك أولئك وغيرهم يقدمونه على أنه صاحب الوظيفة العمومية التي انتحلها لنفسه لكل من الدكتور ...................... ومفتش مزرعة في انشاص ومعاون هذه المزرعة وغيرهم. وطلبت عقابه بالمادة 155 من قانون العقوبات. ونظرت محكمة جنح عابدين الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم ونظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة قرش بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.