⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1079 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اقتصر في التحدث عن ركن العلانية بقوله "إن المتهمة وجهت إليه (المدعي بالحقوق المدنية) الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك..." فإن هذا الذي قاله الحكم لا يبين منه تحديد لموقع النافذة التي كانت تطل منها المتهمة, ولا كيف تحقق بوقوعه على هذه الصورة ركن العلانية الذي تتطلبه المادة 306 من قانون العقوبات, ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني (......................) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح الوايلي الجزئية ضد...................... (الطاعنة) بعريضة متهما إياها بأنها سبته علنا بالألفاظ الواردة في عريضة الدعوى. وطلب معقابتها بالمادتين 306 و171 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له قرشا صاغا واحدا تعويضا مؤقتا, والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة خمسة عشر يوما مع الشغل وبتغريمها جنيها واحدا وألزمها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وبمصروفات الدعوى المدنية وكفالة جنيها واحدا لوقف التنفيذ فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم بلا مصروفات وألزمت المستأنفة بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.