الطعن رقم 1077 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ واجب المحكمة فى تحديده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير, وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك (1).
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أجرى بناء بدون ترخيص, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و18 و20 من القانون رقم 93 لسنة 1948, ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و18 و19 و20 من القانون رقم 93 لسنة 1948 بتغريم المتهم مائة قرش وتصحيح الأعمال المخالفة, فاستأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وبإلزام المتهم أن يدفع لبلدية الإسكندرية مبلغ 150 مليما باقي رسوم الرخصة وبإلغائه فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.