⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة وفي الجلسة، واتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض والتفتيش تكون منتفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...................... و2-...................... وشهرته......... و3-........... و4-................... و5-...................... و6-..................... و7 -...................... - بأنهم في ليلة 29 من نوفمبر سنة 1952 الموافق 11 من ربيع الأول سنة 1372 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أولا- المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس سرقوا الأصواف والأشياء الأخرى الموضحة بالمحضر ومبلغ مائة وسبعة جنيهات لـ...... و....... من محلهما بواسطة استعمال مفتاح مصطنع حالة كون المتهم الأول عائدا إذ سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها الأخيرة منها بحبسه سنة مع الشغل لسرقة في 26/4/1948 وحالة كون المتهمين الثاني والخامس عائدين. ثانيا- المتهم السادس اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضهم على ارتكابها واتفق معهم على ارتكابها وصاحبهم في السيارة التي استعملوها في ارتكاب الحادث. فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات الأخيرة منها بحبسه سنة مع الشغل في 3 مارس سنة 1948 لسرقة. ثالثا- المتهم السابع أخفى الأصواف والأشياء الأخرى المسروقة سالفة الذكر مع علمه بسرقتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 40/1 -2 و41 و44 مكررة و49/2 - 3 و51 و52 و317/2 - 4 و5 عقوبات. وقد قررت الغرفة بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم السابع ببطلان القبض عليه وتفتيش منزله لوقوع ذلك في غير الحالات المصرح بها قانونا وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمادة 317/2 - 4 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخمسة الأول وبها وبالمادتين 49/2 - 3 و51 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 317/2 - 4 - 5 و44 مكررة منه بالنسبة إلى المتهم الأخير. أولا- بمعاقبة...................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وبمعاقبة كل من...................... الشهير بـ........ و...................... و...................... و......................بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. ثانيا- برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبمعاقبة...................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. ثالثا - ببراءة........ ........... مما أسند إليه. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.