الطعن رقم 1072 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-11-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار احالة - تجنيح جناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار قاضي الإحالة قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي، بإحالة القضية للمحكمة الجزئية، على أساس أن الواقعة جناية اقترنت بظروف مخففة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1925 بتجنيح بعض الجنايات، فإن قضاء المحكمة الجزئية الذي كان قد صدر قبل ذلك بعدم الاختصاص - لأن الواقعة جناية - لا يمنعها من نظر الدعوى لعدم تعارضه مع الوصف الذي أحيلت به القضية إليها من جديد، ولأن قرار الإحالة قد أسبغ عليها ولاية جديدة مستمدة من القانون سالف الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول ضرب ...................... فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقارير الطبية والتي نشأت عن إحداهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي قيد في حركة ثنى السلامية الأخيرة للإصبع الوسطى الأيمن نتيجة انكبلوز بالمفصل مع انثناء قليل بالسلامية الأخيرة للأمام والوحشية وتقلل من مقدرة المصاب على العمل بنحو 2 في المائة - والمتهم الثاني ضرب ........................ فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقارير الطبية التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادتين 240/1, 241/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من ...................... و...................... بحق مدني وطلب الأول القضاء له قبل المتهم الأول بمبلغ 51 جنيها تعويضا وطلب الثاني القضاء له قبل المتهم الثاني 51 جنيها تعويضا. ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام أولا - بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 واحد وخمسين جنيها والمصاريف ومائة قرش أتعابا للمحاماة. ثانيا - بتغريم المتهم الثاني ثلاثين جنيها وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومائة قرش أتعابا للمحاماة بلا مصاريف. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المتهمين بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.