⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1068 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أوردت في صدر الحكم عند تحصيلها للواقعة ما يفيد أن إحراز المتهم للمواد المخدرة كان للاتجار، إلا أنها دانته بجريمة أخف وهي جريمة الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن تبين الأسباب التي انتهت منها إلى هذا الرأي وترفع التناقض بين المقدمة والنتيجة، فإن الحكم يكون قد انطوى على تناقض بين الأسباب والمنطوق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبقصد الاتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته لمحكمة الجنايات بالمواد 1 و2 و7 و33 جـ و35 و41 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم واحد المرفق. فقررت بذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول"أ" الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات, بمعاقبة..................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.