⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1066 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-11-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احرازه بدون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقصد بالإحراز (في جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص) مجرد الاستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه، ولو كان لأمر عارض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-...................... (الطاعن) و2-............ بأنهما في يوم 26 من سبتمبر سنة 1953 بدائرة مركز المنيا: الأول - أحرز سلاحا ناريا "بندقية" خرطوش بغير ترخيص. والثاني - حاز السلاح الناري السابق الإشارة إليه بغير ترخيص. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و9 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. وبعد أن سمعت محكمة جنح المنيا الجزئية هذه الدعوى قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وحبسه ستة شهور مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك بإجماع الآراء وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.